للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأْتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (١).

٤٠٨ - فَصْل: [في عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود]

قال: وكره أبو حنيفة للرجل أن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهو قولهم جميعًا، فإن فعل ذلك فقد أساء، وهذا قولهم [جميعًا] في الأصول، وروى معلى وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إن لم يقم صلبه لم يجزه، وقد بيّنّا هذا [وذكرنا أن الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم]، وأبو يوسف يحتج بقوله : "لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" (٢)، ومما روي أن حذيفة رأى رجلًا يصلي لم يقم صلبه في الركوع والسجود، فقال: مذ كم تصلي؟! قال: منذ كذا كذا سنة، فقال: ما صليت منذ كذا (٣)، وروي أنه قال: لو مت على هذا لم تمت على الفطرة.

وأما الكراهة بالإجماع (٤) فلقوله للأعرابي: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا"، وقد مضى ذلك أنه يقتضي نفي الكمال.

٤٠٩ - فَصْل: [تغطية الفم في الصلاة]

ويكره أن يغطي فاه [في الصلاة] لما روى عطاء عن أبي هريرة: "أن رسول الله نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة" (٥)، ولأنه إن غطّاه بيده فقد قال


(١) أخرجه البخاري (٨٦٦)؛ ومسلم (٦٠٢).
(٢) أخرجه ابن حبان في الصحيح ٥/ ٢١٧؛ والترمذي (٢٦٥)؛ وأخرجه أحمد وابن ماجه، كما قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٤٣.
(٣) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار، وفي آخره: (قال حذيفة ما صليت الله صلاة) ٢/ ٣٣٤.
(٤) ساقطة من ب.
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٤، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه"؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>