للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف بصدقة ماله ثم يحنث

قال أبو حنيفة وأبو يوسف - في رجل حلف يهدي ما يملك، أو صدقة ما يملك إن فعل كذا، ثم فعله، قال: يمسك بعض ماله ويمضي بقية ماله فيما حلف به، فإذا أفاد مالًا أنفذ مقدار ما حبس في تمام ما لزمه؛ وذلك لأن الملك عبارة عن كل ما يتملك، وهذا موجود في كل جنس، وفي القليل والكثير، إلا أنه يمسك مقدار قوته؛ لأنه لو تصدق به يحتاج [أن يُتَصَدَّقَ عليه، فيتضرر] (١) بذلك، فجاز له أن يَصرف ذلك القدر إلى نفقة (٢) نفسه، فإذا اكتسب مالًا تصدق بمثله؛ لأنه انتفع به مع وجوب إخراجه عن ملكه في الصدقة، فكان عليه عوضه، كمن أنفق ماله بعد وجوب الزكاة فيه.

وقد قالوا: إنه يمسك مقدار ما يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسب.

قال: وإذا قال: مالي صدقة إن فعلت كذا، فحنث فهو على الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما لا يكون فيه زكاة فإنه لا يدخل في ذلك، وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو استحسان، والقياس: أن يلزمه في الجميع؛ لأن المال عبارة عما يتموّل به، كالملك الذي هو عبارة عما يتملك، فجريا مجرًى واحدًا.


(١) في ب (ويستضر به) والمثبت من أ.
(٢) في أ (منفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>