للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فلا شفعة في الهبة ولا فيما عوض عنها؛ وذلك لأن العوض الملحق بالهبة ليس بعوض عن (١) الموهوب، وإنما هو لإسقاط الرجوع؛ بدلالة أنه لو وهب له عشرة فعوضه بهما خمسة، جاز، ولو كان عوضًا عن العشرة لم يجز، وإذا لم يكن هذا عوضًا عن الموهوب، لم تجب فيه الشفعة.

٢٣٨٧ - [فَصْل: الشفعة في العلو دون السفل]

قال: وإذا بيع سفل [عَقَار] (٢) دون علوه، أو علوه دون سفله، أو هما جميعًا، وجبت فيه الشفعة جميعًا، أو كل واحد منهما على انفراده.

وقال أبو يوسف: وجوب الشفعة في السفل والعلو استحسان، روى ذلك عنه ابن سماعة، وبشر بن الوليد، وعلي بن الجعد.

أما إذا بيعا جميعًا؛ فلا شبهة فيه؛ لأنه باع العرصة بحقوقها، فتتعلق الشفعة بجميع ذلك.

وأما إذا باع السفل دون العلو، لقوله : "لا شفعة إلا في رَبْعٍ"؛ ولأن التأذي يخاف فيها على وجه الدوام كالدُّوْر.

وأما إذا باع العلو؛ فلأنه حق متعلق بالبقعة على التأبيد، فهو كنفس [البقعة] (٣).

والذي قاله أبو يوسف في الاستحسان إنما هو في العلو؛ لأن القياس ألا


(١) في م (غير).
(٢) في أ (علو) والمثبت من م.
(٣) في أ (الشفعة) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>