للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشرتك فإن ذلك خير" (١).

وروى عِمران بن الحصين قال: "كنا مع رسول الله في سفر فانفتل من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصلِّ في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟، فقال: أصابتني جنابة ولا ماء!، قال: عليك بالصعيد، فإنه كافيك" (٢).

وروى أبو هريرة أن رجلًا سأل رسول الله فقال: إنا نكون في الرمال الأشهر، فيكون فينا الجنب، والنفساء والحائض، ولا نجد الماء فيكف نصنع؟ قال: "عليك بالصعيد" (٣).

وقد روى التيمم للجنب عن النبي عمّار، وعمرو ابن العاص، والأسلع (٤)؛ ولأنها طهارة من حدث كالوضوء؛ ولأنه ثبت من أصلنا أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع، وقد جوّز الله تعالى التيمم منه.

١٩٧ - [فَصْل: المسافر والتيمم]

وقد قال أصحابنا: المسافر إذا لم يكن معه ماء، جاز له أن يطأ جاريته أو أهله (٥)، وهو قول ابن عباس.

وعن علي، وابن عمر، وابن مسعود: كراهته.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٢٩٢)، وابن حبان في صحيحه (١٣١١) والحاكم في المستدرك (٦٢٧).
(٢) أخرج نحوه: البخاري (٣٤٨)، ومسلم ١/ ٤٧٤ (٣١٢)، والنسائي (٣٢١).
(٣) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٣٣٦).
(٤) انظر: نصب الراية ١/ ١٥٥ وما بعدها؛ الدراية ١/ ٦٩.
(٥) الأصل ١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>