للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الصلاة على الجنائز

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: الصلاة على الميت واجبة في الجملة، لا يسع الإجماع على تركها، ومتى فعلها قوم من الناس، سقطت عن الباقين.

والأصل في وجوب الصلاة على الميت: أن الملائكة صَلَّت على آدم وقالت لولده: هذه سنة موتاكم، وقال : "صلّوا على كل بَرٍّ وفاجر" (١).

وإنما كانت فرضًا على الكفاية؛ لأنها من أحكام الموت، فإذا قام بها طائفة سقط فرضها عن الباقين، كالتكفين [والدفن].

قال: ويصلى على كل مسلم مات بعد ولادته صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، إلا البُغَاة وقُطَّاع الطريق؛ وذلك لأن النبي صَلَّى على الموتى مع اختلاف أحوالهم، وقال: "صلوا على كل بَرٍّ وفاجر"؛ ولأن الصَّلاة من أحكام الموت، وكل ميت مسلم يصلى عليه إلا ما خصه الدليل.

فأما البغاة فلا يُصَلَّى عليهم عندنا، وقال الشافعي: يصلى عليهم (٢).

والدليل على ما قلنا: ما روي عن علي بن أبي طالب: "أنه لم يُصَلّ على


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٩؛ والدارقطني ٢/ ٥٧ وقال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات". انظر: نصب الراية ٢/ ٢٦.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٩؛ الأم ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>