للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يكون الأجر مسلمًا له مع الفراغ منه

قال أبو الحسن: إذا استأجر رجلًا ليبني له بناءً في داره، أو فيما هو يده، أو يعمل له سَاباطًا، أو جَنَاحًا (١)، أو يحفر له [في ذلك] بئرًا، أو قناةً، أو نهرًا، أو ما أشبه هذا، فعمله العامل فلم يفرغ منه حتى انهدم البناء، أو انهارت البئر، أو سقط السَّاباط، فله أجر ما عمل بحصة ذلك؛ لأن ذلك صار في يد المستأجر قبل هلاكه.

وإن استأجره على عمل شيء من ذلك في غير ملكه، ولا ما هو في يده، فلا أجر له حتى يفرغ منه ويُسَلِّمَهُ إليه؛ وذلك لأنه إذا استأجره على عمل في منزله صار مسلمًا العمل إليه جُزْءًا فجزءًا، فوجب عليه بدله [بالفراغ منه]، فلم يسقط بالهلاك.

وقد قالوا في البئر: إذا حفر بعضها ثم انهارت وجب [له من الأجر] (٢) بحساب ما حفر؛ لأنه سلم تلك المنافع بنفس العمل، فأما إذا كان الحفر والبناء في غير ملكه فلم يصر مسلمًا له بالعمل، فما لم يخلِّ [بينه وبين المستأجر] (٣) لم يصر قابضًا له، فإذا أفسد قبل ذلك سقط بدله (٤)، كهلاك المبيع قبل القبض.


(١) "والسَّاباط: سقيفة تحتها ممر نافذ، والجمع سوابيط". المصباح (سبط).
والجناح: ويقصد هنا بالجَنَاح: الرَّوشَن: الشُّرْفَة: هي بناء خارج من البيت يُسْتَشرف منه على ما حوله". انظر: المعجم الوجيز (جنح، روشن، شرف).
(٢) في ب (عليه) والمثبت من أ.
(٣) في ب (بين المستأجر وبينه) والمثبت من أ.
(٤) في أ (أجره).

<<  <  ج: ص:  >  >>