للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برجوعه شيء؛ لأن ما شهد به مستحَقٌّ بشهادة غيره.

فإن رجع آخر ضمن الراجعان ما كان يضمنه الواحد إذا كانوا أربعة، فيضمنان ربع الدية إن كان مات، وإن لم يمت، ضمنا ربع الأرش في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يضمنان في قول أبي حنيفة أرش الضرب؛ وذلك لأن المعتبر عند الرجوع بالباقي على الشهادة، (من ثبت بشهادته الحقّ، لم يجب على الراجع ضمان، وقد بقي على الشهادة) (١)، في مسألتنا من ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق، فصار الربع تالفًا بشهادة الراجعين، فكان عليهما ضمانه.

ولا يقال: إن الأول لما رجع لم يجب عليه برجوعه ضمان، فكيف يجب عليه الضمان برجوع غيره؛ وذلك لأن هذا المعنى لو صحّ لكان خمسة إذا رجعوا معًا، لم يجب على واحد منهم ضمان؛ لأن من حجة كل واحد أن يقول: لو انفردت برجوعي لم يجب عليّ ضمان، فلا يجب عليّ برجوع غيري، فلما وجب عليهم الضمان، دلّ على بطلان هذا السؤال.

٢٦٦٩ - [فَصْل: الحد فيما إذا لم يُعرف عدالة الشهود]

قال: ولو شهد أربعةٌ على رجلٍ بالزنا، فسمع الحاكم ولم يَعرف عدالة الشهود، فزكوا أو لم يزك واحدٌ منهم، فلا حدّ على أحدٍ منهم.

وكذلك إن كانوا فسَّاقًا أو مجانين؛ وذلك لأن الزنا شهد به أربعةٌ من أهل الشهادة، وإنما لم يثبت الحدّ بشهادتهم للتهمة، وما كان سببًا في إسقاط الحدّ عن واحدٍ، لم يكن سببًا (٢) لإيجاب الحدّ على غيره.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>