للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغنِّية، واشترط ذلك في البيع، أنَّ البيع فاسد، وهو قول محمد؛ وذلك لأنَّ هذه الأعيان تُشترى في الغالب للتَّلهِّي، وهي جهةٌ محظورةٌ فيها، فإذا شُرطت في البيع لم يجز، ولأنَّ صياح القُمْرِي والدُّراج يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يُوجد، ولا يُمكن جَبرهُ على ذلك، وقد شرط في المبيع ما لا يمكن (١) تسليمه [فيفسد].

وقد قال محمد: إذا باع جَاريةً مغنّية وشرط ذلك، جاز على وجه التبرُّؤ من العيب؛ لأنَّ الغناء عيبٌ فيها، فيجوز للبائع التبرُّؤ منه كسائر العيوب (٢).

١٢٣٥ - فَصْل: [بيع الجوارح من الحيوان]

قال أبو يوسف: فإن اشترى كلبًا، أو فهدًا، أو شيئًا من الجوارح واشترط أنَّه [معلَّم] (٣)، فهذا جائز، وهي إحدى الروايتين عن محمد؛ وذلك لأنَّ [هذه الأشياء] صنعة تُتعلَّم وتنفق عليها [الأعواض] (٤)، [وهي مباحة] فهو كالجارية الطبَّاخة.

وجهُ الرواية الأخرى: عن محمد أن ذلك لا يُمكن تسليمه؛ لأنَّ جبرَ الحيوان عليه لا يمكن [فإذا اشترط في البيع ما لا يمكن تسليمه، فسد].

١٢٣٦ - فَصْل: [بيع البراذين]

قال محمد: إذا باع بِرْذَوْنًا على أنَّه هِملاج (٥)، فالبيع جائز؛ وذلك لأنَّ هذه


(١) في ب (يقدر).
(٢) انظر: التجريد ٥/ ٢٦٠٩.
(٣) في أ (يعمل) والمثبت من ب.
(٤) في أ (الأغراض) والمثبت من ب.
(٥) "الهملاج من البراذين: الحسن السير في سرعة وبخترة" الوسيط (هملج).

<<  <  ج: ص:  >  >>