للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ دَعْوَى من في يدِهِ على خارِجٍ ودعْوَى الخارج على من في يدهِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدارُ في يد رجل، فأقام آخر البينة أنه اشتراها من الذي هي في يده بألف درهم ونقده الثمن، وأقام الذي في يده البينةَ أنه اشتراها من المدّعي بألف ونقده الثمن، فإنّ البينتين تتهاتران على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يجب لواحد منهما على صاحبه ثمن، وتبقى الدار في يد الذي هي في يده.

ولو وقتت البينتان وقتين أحدهما قبل صاحبه، فإنه يقضى بها لصاحب الوقت [الأخير] (١)، لأيّهما كان، والبيع الثاني ينقض البيع الأول.

وقال محمد في المسألة الأولى: إذا لم يوقت إحدى البينتين وقتًا فإني أقضي بالبينتين جميعًا، وأقضي بالدار للمدعي الذي ليست الدار في يده.

وجه قولهما: أن دخول كل واحد من المتبايعين مع الآخر في البيع إقرار له بالملك، فكأن كل واحد منهما أقام البينة على إقرار الآخر له، ولو أقاما البينة على الإقرار بها تهاترت البيّنتان، كذلك هذا.

ولأنه لا يخلو: إما أن يحكم بوقوع البيعين معًا، أو بتقدم أحدهما على الآخر، فإن حكمنا بوقوعهما معًا بطلا لاستحالة أن يستفيد كل واحدٍ منهما الملك من صاحبه في الحال الذي يفيده الملك، وإن حكمنا بأحد البيعين بعينه


(١) في أ (الآخر) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>