للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نجس عندنا.

وعند الشافعي: طاهر.

لنا: أن السَّبُع يمكن الاحتراز من سؤره كالكلب، والخنزير؛ ولأنها محرمة الألبان، فكان سؤرها نجسًا كالكلب.

وأما حديث ابن عمر أن النبيّ سئل عن الوضوء بما أفضلت الحمر فقال: "وبما أفضلت السباع" (١) محمول على الحمر الأهلية، وسباع الطير.

وحديث جابر أن النبيّ قال: "لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب و طهور" (٢) ورواه داود بن الحصين عن جابر، وبينهما رجل لم يذكره؛ ولأنّ هذا كان قبل تحريم لحومها.

١٢٥ - [فَصْل: سؤر الحمار]

وأما النوع الرابع: فهو سؤر الحمار فإنهم شكّوا فيه، فلم يحكموا فيه بطهارة ولا نجاسة، وروي عن ابن عمر أنّه قال: لا يتوضأ به، وهو قول النخعي، وابن سيرين، والشعبي، ونافع، ومكحول، وجابر بن زيد، وحماد، والزهري، ومعمر.

وعن عطاء، ومجاهد: جواز الوضوء به، وهو قول الشافعي.

وإنما [شكوا] فيه لتعارض دليلين: أحدهما: يقتضي النجاسة، وهو حديث


(١) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، وأخرجه الدارقطني في السنن (١٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩.
(٢) لم أجد هذا اللفظ من رواية جابر، وتقدم تخريجه من رواية أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>