وأما الوكيل بقبض الدين فهو وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة، وقالا: ليس بخصم، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة.
لأبي حنيفة: أنه موكل بأخذ الشيء من ملك الغير، فصار كالوكيل بالأخذ بالشفعة.
وجه قولهما: أنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة، فلم يكن [رضاه بقبض الدين] (١) رضًا بخصومته.
وأما الوكيل بقبض العين، فليس بوكيل في الخصومة في قولهم؛ لأنه موكل بالنقل، فصار كالوكيل بنقل الزوجة.
وقد قالوا في الوكيل بالملازمة: إنه لا يملك القبض، وقد قالوا في الوكيل بطلب الشفعة وبالرد بالعيب والقسمة: إنه يملك الخصومة؛ لأن الشفعة والقسمة لا تتوصل إليهما إلا بالخصومة، وكذلك الرد بالعيب، فصار ذلك من حقوقها.
وقد قالوا في الوكيل بقبض العين: إذا أقام الذي في يده العين البينة أن الموكل باعه إياها، سُمعت البينة في منع الوكيل من القبض، ولا يثبت بها [البيع] (٢)؛ لأن الوكيل بقبض العين ليس بخصم، فلا يقوم مقام الموكل في سماع البينة؛ إلا أن بهذه البينة تتضمن إسقاط حق الوكيل من النقل، فجاز سماعها في إسقاط حقه من ذلك.
٢٨٠٥ - فَصْل: [شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل]
قال: وإذا وكّل رجلٌ رجلًا بخصومة في شيء ثم عزله موكله عن الخصومة
(١) في أ (رضًا بقبضه بالدين) والمثبت من ل.
(٢) في أ (المنع) والمثبت من ل.