للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والصوم على ضربين:

أحدهما: [ما] أوجبه الله تعالى ابتداءً من غير سببٍ مِنَّا، مثل صيام رمضان.

والضرب الثاني: ما أوجبه بوجود (١) سببٍ من جهته، وهو ينقسم: فتارةً يجب عند سببٍ هو معصيةٌ، وتارةً يجبُ عند سببٍ لا يوصف بمعصيةٍ، وهذا كالفطر في رمضان عامدًا من غير عُذرٍ، والفطر بالمرض والسفر، وكفارة الظهار [للعامد، ومن يسبق الظهار على لسانه]، وكفارة القتلِ لقاتل شبه العمد، والقتل خطأً، وكفارة اليمين.

والأصل في وجوب صيام رمضان: قوله : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله : "بني الإسلام على خمس" وذكر "صوم رمضان" (٢)، واجتمعت الأمة عليه.


(١) في ب (عند).
(٢) أخرجه البخاري (٨)؛ ومسلم (١٦)، من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>