للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن الفجر المستطير" (١).

وفي خبر طلق بن عليٍّ: أنّ النبي قال: "كلوا واشربوا، ولا يغرنّكم الساطع حتى يعترض لكم الأحمر" (٢).

وعن الشعبيّ وعطاء: أن الفجر المعترض الذي إلى جنبه الحمرة (٣).

وأما خروج الصوم، فبغروب الشمس؛ [لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله : "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (٤).

قال أبو الحسن: فمن كان صحيحًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، مقيمًا، لزمه فرض صوم رمضان إذا كان بهذه الصفة قبل طلوع الفجر الثاني، وتكون المرأة مع هذا طاهرًا من الحيض والنفاس.

أمّا البلوغ والعقل؛ فلقوله : "رُفع القلم عن ثلاثٍ: عن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" (٥).

وأما الصحّة [والإفاقة]؛ فلقوله ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وروي عن النبي أنّه قال: "إن الله تعالى


(١) أخرجه البخاري (٥٩٢)، ومسلم (١٠٩٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤٨)؛ والترمذي (٧٠٥)، وقال الترمذي: "حسنٌ غريبٌ".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٥٣)، ومسلم (١١٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)؛ وصححه ابن حبان (١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>