للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماعة، عن محمد، عن أبي حنيفة: أنّه لا عشر فيه.

وجه رواية الأصل: أنّه يزرع للنماء كقصب السكر، وجه رواية ابن سماعة: أنّه نوع من أنواع القصب، كسائر أنواعه.

وأما العصفر، والكتان، فإذا بلغ القرطم والحبّ خمسة أوسق، وجب فيه، وفي الكتان والعصفر العشر عندهما؛ لأن المقصود بزراعتها الحبّ، وهو مما يوسق، فاعتبر فيه الأوسق، فإذا بلغ النصاب وجب العشر في العصفر والكتان على طريق التبع.

وقالوا في القِنَّب إذا بلغ حبّه الأوسق، ففيه العشر، ولا شيء في القِنِّب؛ لأنّه لحاء الخشب، و [ذلك] لا شيء فيه (١).

وقالا: في حبّ الصنوبر إذا بلغ الأوسق، ففيه العشر؛ لأنّه ينتفع به، ويُدّخر، ولا شيء في خشبهِ كخشبِ الأشجارِ.

وأما قصب السكر، إن كان مما يتخذ منه السُّكر، فإذا بلغ ما يخرج منه خمسة أفراق (٢)، وجب فيه العشرُ عند محمد؛ لأن ذلك مما يبقى وينتفع به منفعةً عامةً.

وقال: لا شيء في البلوط؛ لأنّه لا يعلم المنفعة به.

وفي الكراويا (٣)، والكمون، والكزبرة، والخردل العشر؛ لأنّه مما يدخل


(١) "نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالًا، وله حب يسمى الشَّهدانج" المصباح المنير (قنب).
(٢) "الفَرَق -بفتحتين- إناء يأخذ ستة عشر رطلًا وذلك ثلاثة أصوع على قول أبي يوسف" كما ذكر المطرزي في المغرب والجوهري والصحاح والفيومي في المصباح (فَرَقَ).
(٣) في المعجم الوسيط: "هو عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية، له جذر وتديّ وساق قائمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>