للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما جواز الشراء؛ فلأنّ كلّ ما جاز للمسلم شراؤه، جاز للذميّ شراؤه، كأرض الخراج؛ ولأنّ العُشر حقٌّ الله تعالى يتعلق بالمال، فلا يمنع ذلك من تملّك الكفار كزكاة السَّوْمِ.

وأما سقوط العشر؛ فوجه قول أبي حنيفة: أنّ العشر طريقه طريق الطُهرةِ، فلا تثبت في حقّ الذميّ كالزكاة؛ ولأنّه حقٌّ [الله]، فلا يبتدئ به إلا المسلم كالزكاة، وإذا سقط العشر بقيت أرض الذميّ ينتفع بها في دار الإسلام، (فلا يجوز إخلاؤها من حقٍّ يجب فيها، فيوضع عليه الخراج) (١)، كما لو جعل داره بستانًا.

وجه قول أبي يوسف: أنّ هذا الحقّ [يختلف] (٢) باختلاف المالك، فوجب على الذميّ ضعف ما يجب على المسلم، كالمال الذي يُمرّ به على العاشر.

وجه قول محمد: أنّ العشر (٣) حقٌّ ابتدأت به للأرض، فلا يتغير بعد (٤) وجوبه كالخراج.

واختلفت الرواية عنه (٥) في موضع هذا العشر: فقال في السِّيَر الصغير: إنّه يوضع موضع الصدقة، ورواه قريش (٦) بن إسماعيل عنه؛ وذلك لأنّ [هذا] قدر الواجب لمّا لم يتغير لم يتغير صفته، ألا ترى أنّ المُسلم إذا اشترى أرض خراجٍ،


(١) ما بين القوسين في ب (فلا بدّ من حقٍّ يجب فيها، وهو الخراج).
(٢) في أ (يجب)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) سقطت من ب
(٥) سقطت من ب.
(٦) في ب (يونس)، والصواب ما في أ، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>