للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان له مالٌ، فما قبض من ذلك فهو بمنزلة الفائدة يضمه إلى المال؛ لأنّه مستفادٌ في الحول، فلا يعتبر فيه نقصانه قبل القبض، كما لو ورثه.

و [قد] قال أبو حنيفة: إذا [تزوجت] (١) على إبل بعينها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول، فلا زكاة [فيها] (٢)، وقال أبو يوسف ومحمد: فيها الزكاة.

وجه قول أبي حنيفة: أنّه بدلٌ عما لا يجب فيه الزكاة، فلا يجب فيه الزكاة قبل القبض كالدية على العاقلة.

وجه قولهما: أنها قد ملكت المهر، وتمّ ملكها فيه، بدليل جواز تصرفها كالمقبوض.

فأما المبيع قبل القبض، فقد روي عن أبي يوسف: أنّه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأن ملكه لم يتمّ [فيه]، ألا ترى أنّه لا يجوز تصرّفه فيه (قبل القبض) (٣). [والله أعلم].


(١) في أ (تزوّج) والمثبت من ب.
(٢) في أ (عليها) والمثبت من ب.
(٣) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>