للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا باعها، فإنّه إذا قبضها وقد حال [عليها] الحول، لم يزكه حتى يقبض أربعين فصاعدًا.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: كل دينٍ صحيحٍ إذا قبضه زكّاه؛ لما مضى، فكذلك إن قبض بعضه.

وما لم يكن دينًا صحيحًا، لم يزكه، والديون كلها صحيحةٌ إلا الدِّيَة على العاقلة، ومال الكتابة.

أما الميراث [و] الوصية (١)؛ فلأنّه لم [يملكهما إلّا وهما] (٢) دينٌ، فصارا كالدِّيَة على العاقلة؛ ولأنّ النصاب المتفق عليه ما اجتمع فيه اليد والملك، وقد وجد [فيه] الملك دون اليد، فلا يثبت نصابًا من غير اتفاق.

وأما الدَّيَة على العاقلة ومال الكتابة، فليس بدينٍ صحيحٍ؛ بدلالة أن من مات من العاقلة سقط ما عليه، والمولى لا يثبت له على [عبده] دينٌ صحيحٌ، والملك الناقص لا زكاة فيه.

وأمّا المهر إذا كان دينًا، فلا زكاة فيه؛ لأنّه بدلٌ عما ليس بمالٍ كالدِّيَة على العاقلة.

وعلى الشافعي (٣): أنّه دينٌ وجب صداقًا، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو تزوّجها على مالٍ لم ينو به التجارة (٤).


(١) في أ (من الوصية) والمثبت من ب.
(٢) في أ (لم يملكها إلا وهو) والمثبت من ب.
(٣) وذهب الشافعي إلى الوجوب، سواء قبض أو لم يقبض. انظر: الوجيز ١/ ٨٦؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٢.
(٤) في ب (لم ينوه للتجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>