قال أبو يوسف: وللابن في حكم الولاية أن يقدم غير أبيه؛ لأنه هو الولي، وإنما منع من التقدم حتى لا يستخف بأبيه، وذلك لا يسقط ولايته في التقديم (١).
قال: وإن كان لها ابن من غير الزوج، فلا حق للزوج، ولا بأس أن يتقدم ابنها [عليه] من غيره؛ لأنه ليس في تقدمه تقدم على أبيه، وهو الولي، فجاز له التقدم.
قال: وسائر القرابات أولى بالصلاة من الزوج، وكذلك مولى العَتاقة وابن المولى؛ لأن الزوج ينقطع سببه بالموت، وسبب من سواه بحاله، [وهي القرابة، أو على ذلك، فكان أولى].
قال: فإن تركت أبًا وزوجًا وابنًا، والزوج أبو الابن، فليس للابن أن يقدم أباه إلا برضى الجد، وكذلك يستحب لابن الميت أن يقدم جَدَّه؛ لأنه بمنزلة الوالد؛ وذلك لأن ابن الميت إذا منع من التقدم على جده؛ فلأن يمنع من أن يقدم عليه غيره أولى.
قال:[ومولى العتاقة]، ومولى الموالاة إذا لم يكن قرابة أحق من الأجنبي؛ لأنه أولى بميراثه، فصار كالنسب.
قال أبو يوسف: إذا كان وليان، أحدهما أقرب إلى الميت، كابن، وأخ لأب وأم، والأقرب غائب بمكان تفوت الصلاة على الجنازة بحضوره، فالآخر أولى، وإن كتب الغائب أن يصلي عليه غيره، كان للأخ من الأب والأم أن يمنعه.