للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة إن توضَّأ، أجزأه التيمم [عندنا]؛ وذلك لأن صلاة الجنازة إذا فاتت لم تقض عندنا، فلو أمرناه بالوضوء مع خوف الفوت، لأمرناه بذلك لا للصلاة، ولا ما يقوم مقامها، وذلك لا معنى له، وإذا سقط الأمر بالوضوء وهو مخاطب بالصلاة، جاز له التيمم كالمريض.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الولي إذا كان على غير طهارة، لم يجز أن يتيمم؛ لأنه لا يخشى فوات الصلاة.

قال: والميت إذا لم يجدوا له ماء يمَّمُوه، وصلَّوا عليه؛ لأن غسل الميت كغسل الجنب، فإذا قام التيمم مقام أحدهما، قام مقام الآخر (١).

قال: وإذا صَلَّى نساء وحدهن على جنازة، قامت التي تؤم وسط الصف؛ وذلك لما روي: "أن عائشة كانت إذا صلت بالنساء، وقفت وسطهن"؛ ولأن بدن المرأة عورة، فإذا تقدمت لم يؤمن أن يطلع على عورتها.


(١) في أ (فيقوم التيمم مقام الماء فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>