للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالوقوف حياله أولى.

وأما قول أبي يوسف؛ فلِمَا روى أنس بن مالك: أنه قدِّم إليه جنازة امرأة، فقام حذاء وسطها، ثم لم يلبث أن جيء بجنازة رجل، فوقف مما يلي الرأس، فقيل يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله يصلي على الرجل والمرأة؟ فقال: نعم.

قال: وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان، جُعِل جنائز الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء، ثم الإناث من الصبيان على ما يصُفّون في الصلاة خلف الإمام (١).

والأصل في هذا أن الجنائز إذا اجتمعت فالإمام مخيَّر: إن شاء صَلَّى عليها كلها دفعة واحدة، وإن شاء صَلَّى على كل جنازة صلاة؛ وذلك لما روي: "أن النبي صَلَّى يوم أُحُدٍ على حمزة، ثم حمل الشهداء تسعة تسعةً فصَلَّى عليهم .... " (٢) وروي (أن جنازة أم كلثوم بنت عليّ وابنها زيد وضعتا، فصلي عليهما، والإمام سعيد بن العاص (٣)، وفي الناس: ابن عباس، وأبو هريرة،


(١) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ٥٠.
(٢) أخرجه البيهقي في معرفة السنن عن طريق أبي بكر بن عياش من حديث ابن عباس ( … فيوضع تسعة وحمزة … ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة … )، وقال البيهقي: "وهذا يشبه أن يكون غلطًا من جهة أبي بكر بن عياش … " ٣/ ١٤٤، وروى في الكبرى من حديث أبي مالك الغفاري أنه قال: "صَلّى رسول الله على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حتى صلي عليه سبعين صلاة"، ثم قال البيهقي: "هذا أصح ما في الباب، وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه" ٤/ ١٢.
(٣) روى الإمام محمد بسنده عن عامر الشعبي الأثر، إلا أنه جعل الإمام ابن عمر حيث قال: (صلى ابن عمر على أم كلثوم … ) ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>