للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنازة قولًا ولا قراءة، كبّر ما كبّر الإمام، واختر من أطيب الكلام ما شئت" (١)؛ ولأن الفاتحة لو وجبت [هاهنا] لتكرر وجوبها كسائر الصلوات.

وقال أبو حنيفة: إذا صُلِّي على صبي قال: (اللهم اجعله فرطًا لأبويه، واجعله أجرًا وذخرًا)؛ ولأن الصبي لا يحتاج إلى الدعاء والاستغفار، وإنما يقع الدعاء لوالديه ولمن حضر.

قال عمرو: قلت لمحمد: يطيل التكبيرة الأولى على الثانية والثالثة والرابعة؟ قال: ذلك سواء، ليس فيه شيء مؤقت؛ وذلك لأن التكبيرات يفصل بينها بالذكر، فيأتي من القيام بمقدار ما يفرغ من الذكر، ولا يتقدر (٢).


(١) أخرج نحوه محمد عن إبراهيم موقوفًا في كتاب الآثار ص ١٠٤٨؛ وذكره صاحب عون المعبود عن العيني ولم يذكر من أخرجه ٨/ ٣٥٢.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢١٣، ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>