للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموت، وذلك لا يمنع به الغسل.

وقالوا في أم الولد: لا تغسل، مولاها، وقال زفر: لها ذلك) (١).

لنا: أن موته سبب لزوال ملكه عنها كعتقه.

ولزفر: أنها عدة من فِراش صحيح كالزوجة.

قال: وإن كان الميت صبيًا مثله لا يجامِع ولا يشتهى، فلا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تجامع ولا يُشتهى مثلها، فلا بأس أن يغسلها الرجال؛ لأن ما لا يشتهي ليس بعورة، فلا غسله يمنع من بعد الموت، كما لا يمنع في حال الحياة.

قال: والمُحْرِم وغير المحرم في ذلك سواء، يعني: أنه يُطَيّب، ويغسل، ويُغَطّى وجهه ورأسه؛ لما روي أن النبي قال: "خمروا وجوه موتاكم، ولا تتشبهوا باليهود" (٢)؛ ولأن الإحرام عبادة يدخل فيها بفعله، فتقطع بموته كالصلاة، وإذا انقطعت صار كالحلال.

قال: والمجبوب والخصي مثل الفحل؛ لأن الجب: قطع عضو، فلا يحل له النظر كقطع سائر الأعضاء؛ ولأن الشهوة قائمة وإن تعذر الفعل.

وإن ماتت امرأة في سفر، ولم يكن هناك [غيرها إلّا رجالًا] (٣)، يَمموها؛ لأن الغسل قد تعذر؛ لأن النظر إليها لا يجوز، ألا ترى أن الغسل يفعل لحق الله


(١) حصل تقديم وتأخير في أ.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٤؛ والدارقطني ٢/ ٢٩٧؛ "رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات" كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢٥.
(٣) في النسخ (غيرها إلا رجلًا)، والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>