للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يُصلَّى عليه.

قال: ولا يغسل الرجالُ النساءَ، ولا النساءُ الرجالَ؛ لأن الناس في سائر الأعصار يغسل الرجلُ الرجلَ، والنساءُ النساءَ؛ ولأن الرجل لا يجوز له الاطلاع على بدن المرأة بعد الموت، كما لا يجوز له في حال الحياة، (والمرأة لا يجوز لها أن تمس بدن الرجل بعد الموت، كما لا يجوز لها في حال الحياة) (١).

قال: إلا أن تكون المرأة معتدة من الميت عدة وجبت بالموت، ولم يحدث في عدتها منها ما يوجب وقوع الفرقة، وإلا حكمنا بها.

الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله إلا أزواجه" (٢)، وروي: "أن أبا بكر الصديق ، أوصى أن تغسله امرأته [أسماء] " (٣)؛ (ولأن وجوب العدة التي يثبت بالموت كبقاء النكاح؛ لأنها من أحكامه.

فإن ارتدت بعد موته، أو قَبّلت ابن زوجها، أو وطئت بشبهة، لم تغسله في رواية ابن زياد عن أبي يوسف؛ لأنها صارت إلى حال لو كان حيًّا لم تغسله [كانقضاء العدة].

وروى ابن أبي مالك عنه: أنها تغسله؛ لأن هذه المعاني تؤكد تحريم


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) "رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح". كما في التلخيص لابن حجر ٣/ ٢٣٦؛ والبيهقي في معرفة السنن ٣/ ١٣٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٥٥؛ وأورده الحافظ في الإصابة ٧/ ٤٩٠؛ والمتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن سعد والمروزي ٢/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>