للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليقين، واليقين هاهنا أن يعيد إحدى الصلاتين (١) مرتين، فيتيقّن الترتيب.

وجه قولهما: أن الشَّكَّ في شرائط الصلاة يعتبر فيها الاجتهاد، ولا يجب الرجوع إلى اليقين، كالشَّك في القبلة، لا يصلي إلى كل الجهات.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن مَنْ صَلَّى إلى كُلِّ جهة، كان فاعلًا لما لا يجوز، وهي الصلاة إلى غير قبلة، وفي مسألتنا يكون متنفلًا بإحدى الصلاتين، وذلك ليس بمحظور.

ومن أصحابنا من قال: لا خلاف في هذه المسألة؛ لأن أبا حنيفة قال: أحب إليّ أن يأخذ بالاحتياط، وقالا: لا يجب ذلك، فأجاب أبو حنيفة في الاستحباب ولم يجيبا فيه، ونفيا الوجوب، وأبو حنيفة لا يوجب ذلك إذا كان له ظن.

ولم يذكر في الأصول إذا شَكَّ في ثلاث صلوات، واختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك: فمنهم من قال: إذا ترك الظهر من يوم والعصر من يوم آخر، والمغرب من يوم آخر، لا يدري أيها أولًا، فقد سقط الترتيب. ومنهم من قال: لا يسقط الترتيب.

فمن أسقط الترتيب قال: لأنَّ ما بين الفوائت إذا زاد على ست صلوات، فلا يجب الترتيب مع وجود ما ينافيه، ومن أوجب الترتيب اعتبر أن تكون الفوائت ست صلوات، وإن كان بينهما ست وهي أقل من ست، لم يسقط الترتيب؛ لأن الفرض لم يدخل في حيّز التكرار.


(١) في أ (الفائتتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>