للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس خلفه، ثم قال: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا" (١)، يعني: على تلك الصفة، [وعندنا لا يجوز أن يصلي القادر خلفه قاعدًا كما فعلوا]؛ ولأن المشاركة عدمت بين الإمام والمؤتم في القيام، وهذا لا يمنع من الاعتداد بها، كما لو أدركه راكعًا.

وجه قول محمد: أنها صلاة لا تجوز في غير حال العذر كصلاة المومئ.

قال: ومن لم تجز إمامته في أول الصلاة، واستخلف فيها بعد أن دخل فيها بإمامة غيره، فسدت صلاته، وصلاة الإمام الأول، وصلاة القوم جميعًا.

أما فساد صلاة المستخلف؛ فلأنه دخل في تحريمة كاملة، وبنى عليها صلاة ناقصة، فلم يجز أن يبني أحد الفرضين على الآخر مع اختلافهما.

وأما المؤتمون؛ فلأنه لا (٢) يجوز أن يقتدوا بهذا الإمام في أول الصلاة، فكذلك لا يجوز أن يقتدوا به في حال البقاء.

وأما الإمام الأول فلما خرج من الإمامة، صار كأحد المؤتمين، فبطلت صلاته كما تبطل صلاتهم.


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٤٧٣؛ والبيهقي في الكبرى وقال: "قال علي بن عمر لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة" ٣/ ٨٠؛ والدارقطني ١/ ٣٩٨.
(٢) في أ بالإثبات في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>