للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما دخل فيها أوجبها بغير قراءة، فكأنَّه نذر أن يصلي بغير قراءة، فلا يلزمه القضاء عند زفر، ولا رواية عن أبي حنيفة.

وجه قولهما: أن الأُميَّ أدى فرض نفسه على ما يقدر عليه، وقدرة غيره عليه لا تؤثر في صلاته، كالمومئ والعاري إذا أمَّا غيرهما.

قال: وإن كان المأموم عريانًا، أو أميًّا، أو به سلس البول، والإمام صحيح لابس، فصلاتهم جميعًا جائزة؛ لأنهم بنو صلاة ناقصة على تحريمة كاملة، فصار كالمتنفل خلف المفترض.

قال: ويؤم العُرْيان العُراةَ، وأن يصلوا وحدانًا أحبّ (١) إلينا، وإذا أمَّ قام وَسَط الصف. وإنما جازت إمامته؛ لأنه ساوى المأمومين في النقص، فقد بنو صلاة على مثلها، ويكره ذلك؛ لأنه إن تقدمهم شاهدوا عورته، وإن وقف في وَسَطِهم ترك سنة مقام الإمام، وإنما يقف في وسطهم؛ لأن ذلك أستر له وأبعد من مشاهدتهم لعورته.

قال: ولا بأس أن يؤمّ المُومى الذين يُؤْمِئُون، وكذلك المستحاضة تؤم من في معناها مستحاضة كانت المؤتمة أو بها سلس البول؛ لأنهما [تساويا] (٢) في نقصان طهارتهما (٣)، والمتساويان في الفرض يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر.

قال: ويَؤُمُّ الماسحُ على خفيه الغاسِلين؛ لأنّ المسح طهارة كاملة لا يقف


(١) في أ (أعجب).
(٢) في ب (سواء)، والمثبت من أ.
(٣) في ب (الصلاة)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>