للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت طاهرًا حاضت في آخر الوقت، أو مقيمًا سافر، أو رجلًا ارتد في وقت الظهر، فلا قضاء على الحائض، ولا على المرتد لصلاة الظهر، ويصلي المسافر ركعتين.

وكذلك إن جُنّ في آخر الوقت، أو أغمي عليه، فمضت عليه ست صلوات، فلا قضاء على المجنون، ولا المغمى عليه؛ وذلك لأن من أدرك مقدار التحريمة من الوقت، فقد أدرك [التحريمة و] الوقت الذي ينوي فيه الأداء، فهو كمن أدرك مقدار أربع ركعات؛ ولأن هذا الإدراك يحتاج إليه للإيجاب، والإيجاب يعتبر فيه قدر التحريمة، وما بعد ذلك بناء عليه، كالدخول في صلاة النافلة.

وأما إذا حاضت في آخر الوقت، أو جُنّ، فقد سقط عنه الفرض؛ لأنا إن قلنا: إنّ وقت الوجوب مقدار التحريمة، فلم تحصل تكلفة في ذلك الوقت، ولا يلزمها الصلاة، وإن كان وقت الوجوب يتعين في مقدار أربع ركعات، فقد زال التكليف في بعضها، فلم يدرك بالتكليف وقت الوجوب، فلا يصح أن يجب عليه بعض الصلاة دون بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>