للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول ابن شجاع رحمه الله تعالى أن المؤدَّى في أول الوقت يقع موقع الفرض، فلو لم يكن الوجوب قد حصل، لم يقع المفعول موقع الواجب، إلَّا أنَّه خيِّر بين الفعل في أول الوقت، وبين ما بعده؛ فلذلك لم يأثم بتركه وتأخيره.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن وقوع الفعل موقع الإجزاء لوجود سببه لا يدل على الوجوب، كالزكاة قبل الحول، والتكفير قبل الحنث [حيث جاز].

وقد اختلفت الحكاية عن أبي الحسن فيما يفعل المصلي في أول الوقت، فحكي عنه: أنه يقع واجبًا، فكأنَّ الوجوب عنده يتعلق بحضور آخر الوقت، أو باختيار المكلف للفعل، وليس يمتنع أن لا يجب على الإنسان الفعل، ويتعين وجوبه بدخوله فيه، كما يتعين عليه وجوب النافلة بالدخول فيها.

وقد حكي عنه: أن المفعول في أول الوقت مراعًى لا يقطع بأنه واجب، ولا نفل، فإن حضر آخر الوقت والمكلف من أهل الوجوب، حكمنا أن الفرض ما كان قد قدَّمه وصار المفعول واجبًا، فإن حضر آخر الوقت وليس هو من أهل الوجوب، حكمنا أن المقدم نافلة.

وحكي عنه: أن المفعول (١) في أول الوقت نافلة، إلّا أن الله تعالى يسقط بها الفرض في آخر الوقت، وهذا غير ممتنع، كمن تصدق بجميع ماله بعد وجوب الزكاة، لا ينوي بذلك الزكاة، سقط عنه الفرض بنية النفل، وهذا أضعف الأقوال عن أبي الحسن رحمه الله تعالى.


(١) في أ (المقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>