للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بجواز ذلك للنسيان، فإذا تذكَّر قبل سقوط الفرض، فكأنَّه تذكر في الابتداء.

وعلى هذا، إذا افتتح يومئ لمرض، ثم زال ذلك المرض؛ لأن فرض الركوع والسجود كان سابقًا للتحريمة، فإذا وجب عليه استند الوجوب إلى ما تقدم، فكأَنه صَلَّى بالإيماء مع القدرة.

وكذلك إذا خرج وقت الجمعة، استأنف الظهر؛ لما قدمنا: أن من شرط الجمعة بقاء الوقت.

فإذا حدثت هذه المعاني بعدما قعد قدر التشهد، أو بعد ما سَلَّم وسجد للسهو، استقبل عند أبي حنيفة، ولم يستقبل عندهما؛ وهذا قد قدمناه في باب التيمم، وليس هذا عندهم كالأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة ورأسها مكشوف، أنها تأخذ القناع وتبني؛ لأن هذا الفرض لزمها في الحال، ولم يستند إلى معنى سابق؛ بدلالة أنها كانت تفتتح الصلاة بغير قناع (١) مع القدرة [في الابتداء]، وإذا لزمها الفرض في الحال، فقد فعلت، فلم يجب عليها الاستقبال.

قال: وإذا صَلّى على غير طهارة وهو لا يعلم، أو توضَّأ بماء نجس، أو كانت عورته مكشوفة في الصلاة، أو صَلَّى فريضة قبل وقتها وهو لا يعلم حتى خرج منها، فعليه الإعادة؛ لأنه انتقل من شكّ إلى يقين، فكان عليه أن يأخذ باليقين، كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد ثم ظهر له نص؛ ولأن الصلاة لا تجوز على هذا الوجه، فحال (٢) الجهل والنسيان لا يكون عذرًا فيه (٣).


(١) في أ (مكشوفة رأسها).
(٢) في أ (بحال النسيان والجهل).
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٠٦؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٤٣٠ وما بعدها؛ القدوري ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>