للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو مَرَّ المصلي في قراءته بآية فيها ذكر الموت أو النار، فوقف عندها وتَعَوَّذ بالله من النار، أو استغفر الله، [جاز]، وذلك في التطوع، فهذا حسن؛ لما روي في حديث حذيفة: (أنَّه صَلَّى بصلاة رسول الله بالليل ركعتين، فقرأ في إحداهما البقرة، وفي الثانية بالنساء، فما مَرَّ بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسألها، ولا ذكر النَّارِ إلا استعاذ منها) (١).

وقد قالوا: إن الإمام في الفرائض لا يفعل ذلك؛ لأنه لا يخلو إما أن يستوفى القراءة المسنونة، فيقف عند ذكر الجنة والنار، فيطَوِّل القيام على المؤتمين، وقد قال : "مَنْ صَلَّى بقوم، فليصل بهم صلاة أضعفهم" (٢)، وإن قَصَّر عن مسنون القراءة، فاستيفاء القراءة [المسنونة] أفضل من الدعاء.

قال: وينبغي للمأموم أن يستمع القراءة وينصت؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وقيل: إنها نزلت فيمن [كان] خلف الإمام (٣).


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه مختصرًا ٦/ ٣٣٨؛ قال عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: "رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث جماعة عن الأعمش" ١/ ٤٦١.
(٢) أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ١/ ٤٧٧.
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٧٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٧٤ وما بعدها؛ القدوري ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>