للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحدث أو لم يقدمه؛ لأن الإمامة قد تعينت فيه، ألا ترى أنه لا مستحق لها غيره، فلم يحتج إلى التقديم.

قال: وإذا كان إمام جماعة، فأحدث، فدخل معه رجل في الصلاة قبل أن يخرج من المسجد، صَحَّ دخوله، وإن كان دخوله بعد انصرافه ما لم يخرج من المسجد، روى هذا ابن سماعة عن أبي يوسف، وقال بِشر المِرّيسي: لا يَصِحّ دخوله.

وجه قولهم: أن الإمام لا يخرج من الإمامة ما دام في المسجد بدلالة أنه يصح أن يستخلف، وأن صلاة القوم لم تبطل، فصَحَّ الدخول معه كما لو كان في مكانه.

وجه قول بِشْر: أن المحدث لا يجوز له أن يبقى على الصلاة، وإذا لم يكن مصليًا لا يصح الاقتداء به في الصلاة.

قال: وإن قدم الإمام امرأة تصلي معهم، فسدت صلاتهم جميعًا، الرجال، والنساء، والإمام، والمقدَّمة في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقال زفر: صلاة المرأة والنساء جائزة.

وجه قولهم: أن الإمام إذا قدم المرأة، صارت للقوم إمامة، واقتداء الرجال بالنساء لا يَصِحُّ

وأما فساد صلاة النساء؛ فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة، لم يجز، فكأنهنَّ خرجنَ من فرض إلى فرض آخر؛ ولأن من لا

<<  <  ج: ص:  >  >>