للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا قام إلى الخامسة، وجب عليه العود للسلام، فإذا عاد، فمحل التشهد باقٍ، [فيجب أن يأتي] (١) به.

قال: ومن سها مرارًا في صلاته، فإنما عليه سجدتان فحسب، كثر السهو أو قَلَّ؛ وذلك لِمَا روي: "أن النبي قام إلى الثالثة فسبح به، فلم يرجع وسجد سجدتين" (٢)، ومعلوم أنه ترك القعدة، وترك قراءة التشهد، وكل واحد منهما لو انفرد [لوجب سجود] (٣) السهو، ولم يسجد إلا سجدتين؛ ولأن سجدة السهو أخرت عن سبب وجوبها؛ لجواز أن يسهو ثانيًا، فلو لم يقع لكل سهو في الصلاة، لجعلت عقيب سببها.

قال: وإنما السهو على الإمام أو من يصلي وحده، ولا سهو على من يصلي خلف الإمام بحال إذا سها فيها أدرك فيه الإمام، وكذلك إن نام خلف الإمام ثم انتبه، وقد سبقه الإمام، فإنه يبتدئ بما نام عنه، فإن سها فيه، لم يكن عليه فيه سهو.

وكذلك إن أحدث، فذهب يتوضَّأ، ثم جاء وقد سبقه الإمام بشيء من الصلاة، فإنه يبدأ بما سبقه الإمام، ولا سهو (٤) عليه إن سها فيه، فإن سها فيما يقضي مما سبقه الإمام به سجد للسهو.

وإنما لم يجب بسهو المأموم مع الإمام سجود؛ لأنَّه إذا سجد وحده ترك


(١) في ب (فيأتي)، والمثبت من أ.
(٢) تقدم الحديث.
(٣) في ب (أوجب)، والمثبت من أ.
(٤) في أ (ولا شيء عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>