للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عامدًا، وإنما هذا السلام للفصل بين القعدتين، ولا يمتنع أن يكون السلام في الأصل موضوعًا للخروج، ثم يقع مثله للفصل كما أن التكبير موضوع للافتتاح، ثم يفعل في خلال الصلاة للفصل.

فأما أبو يوسف فقال: لو صح الخروج، لم يجز العود، فلما كان بالسجود في حكم التحريمة، تبين أنه لم يخرج بالتسليم، وإذا لم يسجد فقد سلم، ولم يبق عليه شيء من موجب التحريمة، ولا من موجب موجبها، فصح خروجه.

وإذا ثبت ما قال أبو حنيفة، فإن عاد الإمام إلى السجود، عاد إلى حكم التحريمة، فصَحَّ دخول الداخل معه، وإن لم يعد فقد دخل بعد خروجه من الصلاة، فلا يعتد بدخوله، وعلى قول محمد: هو داخل بكل حال؛ لأنَّه لم يخرج من صلاته، فأما أبو يوسف، فلا يتبين خلافه إلا في العبارة.

قال: ومن سها عن التشهد الأول حتى قام، لم يعد، فإن سها عن الثانية حتى قام، عاد وتشهد وسَلَّم وسجد للسهو فيهما؛ وذلك لما روي: "أن النبي قام إلى الثالثة فسبح به، فلم يعد، وقام إلى الخامسة فسبح به فعاد"؛ ولأن القعدة الأولى مسنونة، فإذا قام، فالتشاغل بفروض الصلاة أولى من التشاغل بالسنن.

وأما القعدة الأخيرة فهي فريضة، فالعود إليها أولى من التشاغل بما ليس بفرض.

هذا الفرق إن كان أراد بقوله: القعدة الأولى والأخيرة، وإن كان أراد بقوله: الأولى، (قعد ولم يتشهد)، فهو صحيح أيضًا.

والفرق بينهما: أنه إذا قام إلى الثالثة، فقد فات محل الذكر المسنون فسقط،

<<  <  ج: ص:  >  >>