للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

متابعة الإمام وخالفه، وقد قال : "لا تختلفوا عن أئمتكم" (١)، وإن سجد

الإمام معه، صار تبعًا له حين لزمه السجود بسهوه، وهذا لا يجوز.

وكذلك المدرك لأول الصلاة إذا نام أو أحدث فسبقه الإمام؛ لأنَّه فيما يقضي [ليس كالمنفرد، بل هو] في حكم من خلف الإمام، فلا يسجد للسهو.

وأما من لم يدرك أول الصلاة إذا قام يقضي فسها، يسجد؛ لأنَّه في حكم المنفرد، بدلالة أنه يقرأ، ولا يوقع أفعاله على حسب فعل الإمام؛ فلذلك يسجد للسهو.

قال: وعلى المأموم اتباع الإمام في سجود السهو إن كان خلفه في حال سهوه أو دخل معه بعد ذلك؛ لقوله : "فإذا سجد فاسجدوا" (٢)؛ ولأن السهو أوجب نقصًا في تحريمة الإمام، وصلاة المأموم مبنية عليها، فصار ذلك نقصًا في صلاته.

قال: فإن كان مسبوقًا لم يُسلّم إذا سَلَّم الإمام، ولم يقم إلى قضاء ما عليه حتى يسلم الإمام، وينتظر حتى يسجد الإمام للسهو، فيسجد معه، فإذا سلَّم الإمام من السهو، قام فقضى ما عليه، ولم يتابعه في السلام؛ لأن السلام للخروج من الصلاة، ولا يجوز [له] الخروج مع بقاء أركانها.

فأما المتابعة في سجود السهو؛ فلأن المؤتمَّ لا يجوز له الاشتغال بالفائت


(١) روى البخاري (٧٢٢) عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".
(٢) رواه البخاري (٣٧٨)، ومسلم ١: ٣٠٨ (٧٧)، من حديث أنس بن مالك .
ورواه البخاري (٧٢٢)، ومسلم ١: ٣٠٩ (٨٦) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>