للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض أربع ركعات، كذلك يجب أن يلزمه بتحريمة النفل، (وما زاد على الأربع لا يلزمه بتحريمة الفرض، فكذلك بتحريمة النفل.

قال: وإذا صَلَّى على صلاته، لزمته كل ركعتين بالقيام إليهما) (١)، ولا تلزماه قبل ذلك، وكل ركعتين فهما بناءٌ على ما قبلهما، وتفعل كلها بالافتتاح الأول؛ وذلك أن التحريمة وإن أوجبت عندنا ركعتين، فإذا قام إلى الثالثة، صَحّ دخوله [في الشفع الثاني] (٢) وإن لم يستأنف التحريمة، كمن قام إلى الخامسة في الفريضة، كان مصليًا (٣) للنفل بناءً على تحريمة الفرض.

قال: ويلزم في كل ركعتين من القراءة والفعل ما يلزم في صلاة الفرض، وهذا صحيح؛ لأن التحريمة الأولى لم توجب إلا ركعتين، والقيام إلى الثالثة (٤) كتحريمة أخرى، فتوجب القراءة كما أوجبتها التحريمة الأولى؛ ولهذا المعنى أوجب أصحابنا القراءة في جميع ركعات النفل، وخالفوا بينها وبين الفرض.

وقد قالوا: فيمن قام إلى ثالثة النفل، استفتح كما يستفتح [بتحريمته الأولى] (٥)، وكان القياس عندهم إذا ترك القعدة الأولى في النافلة أن تفسد؛ لأن التحريمة أوجبت ركعتين، فالقعدة واجبة كصلاة الفجر [والجمعة]، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: لما أدّى الركعات بتحريمة واحدة، لم يبطل ترك القعدة الأولى، كما لا يبطل الظهر.


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (فيها)، والمثبت من أ.
(٣) في أ (كان بانيًا تحريمة النفل على).
(٤) في أ (الثانية).
(٥) في ب (لو افتتحها بتحريمة)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>