للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجلس كيف شاء، وروى الحسن: أنه إذا افتتح الصلاة وهو متربع (١)، وإذا أراد أن يركع ثنى رجله اليسرى فافترشها.

وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه (٢) يجلس متربعًا، وقال زفر: يفترش رجله اليسرى جميع صلاته.

وجه قول أبي حنيفة: أن المريض سقطت عنه الأركان للعذر، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى؛ ولأنا جوّزنا له ترك القيام تخفيفًا عليه، ولو كلفناه القعود (على صفة بعد صفة، كان ذلك ترك التخفيف) (٣).

وأما رواية الحسن: فقد أطلقها أبو الحسن، وهي عن أبي يوسف ووجهها: أن فرض القيام والركوع يختلف في الأصل، والقعود قد قام مقامها، فوجب أن تخالف هيئة القعود في حال القيام هيئته في حال الركوع.

وجه الرواية الأخرى: أن صفة القعود سقطت للتخفيف، فسقطت في جميع الأحوال.

وأما زفر فقال: إن الصلاة تشتمل على أفعال مختلفة، وفي جملتها قعود، والقعود منها هيئة مخصوصة، فإذا سقطت أركانها ولزمه القعود، صار كالقعود الموضوع في الصلاة (٤).


(١) في أ (وهو يركع).
(٢) في أ (أنه يركع ويقعد متربعًا).
(٣) في أ (على صفة كان فيه تغليظًا عليه).
(٤) انظر: الأصل ١/ ١٨٧ وما بعدها؛ القدوري ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>