للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة (١)؛ لقوله: "صلوا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم".

وعن عمران بن الحصين قال: كان بي الناسور، فسألت رسول الله ، فقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك" (٢).

وأمّا قوله: أنه يجعل السجود أخفض من الركوع؛ فلِمَا روى عليٌّ: أن النبي قال في المريض: "فإن لم يستطع أن يسجد، فإنه يومئ إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه" (٣).

ولأن فرض الركوع والسجود في الأصل مختلف الصفة، فكذلك الإيماء بها مختلف.

وأما كيفية صلاة المستلقي، قال أصحابنا: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وذكر ابن كاس عنهم: أنَّه يصلي على جنبه ووجه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه.

وجه قوله المشهور: ما روى ابن عمر أنه قال: "يصلي المريض مستلقيًا


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٥٤٢)، وابن أبي حاتم، في "تفسيره" ٤: ١٠٥٦ (٥٩٠٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩ (٩٠٣٤)، عن ابن مسعود.
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده منقطع، وفيه جويبر، وهو متروك. "مجمع الزوائد" (١٠٩١٤).
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤: ١٠٥٦ (٥٩١٠) عن ابن عباس.
(٢) أخرجه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١٧٠٦)، والبيهقي تعليقا في "السنن الصغير" (٥٨٩).
والحديث معلول لأجل الحسن العرني، كان من رؤساء الشيعة، روى أحاديث مناكير، ولا يشبه حديثه حديث الثقات. انظر: "نصب الراية" ٢: ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>