للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والصلاة فوق الكعبة جائزة بمنزلة الصلاة في جوفها، وقال الشافعي: إن كان بين يديه سترة جاز.

لنا: أن كل بقعة جازت الصلاة فيها جازت الصلاة عليها (١) وإن لم يكن بين (٢) يديه سترة كالمساجد؛ ولأن من صَلَّى على جبل أبي قبيس، جازت صلاته، وليس بين يديه إلّا هواء الكعبة، فدلّ على أن استقبال هوائها كاستقبال بنائها؛ ولأن الطواف والصلاة كل واحد منهما يتعلق بالبيت، ثم لم يعتبر في جواز الطواف البناء، فكذلك في جواز الصلاة (٣).


(١) في أ (فوقها).
(٢) في أ (فوقه).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٣٦٨ وما بعدها؛ القدوري ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>