للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصاعدًا؛ وذلك لأنّ الحج يجب على المستطيع، ومقدار ما يحتاج إليه السكنى والكسوة غير محتسبٍ عليه، كما لا يحتسب بقوته، فإذا كان في ذلك فضلٌ عن الحاجة، فهو مستطيعٌ للحج من غير ضررٍ، فيجب عليه.

وأمّا الكفارة، إذا كان في مسكنه من كسوته فضلٌ، لم يجزه الصوم؛ لأنّه يقدر على التكفير بالإطعام من غير ضررٍ، إلا أنّ أبا يوسف (١) اعتبر أن يكون الفضل يساوي مائتي درهم، وهو حدّ الغني في الشريعة، ألا ترى أنّ هذا القدر هو المعتبر في وجوب الفطرة، فكذلك الكفارة.

فأمّا على [غير] هذه الرواية، فإذا كان الفضل يبلغ الكسوة أو الإطعام، وجب عليه؛ لأنّ الله تعالى جوّز الانتقال إلى الصوم لمن لم يجد ما يطعم، ولم يعتبر في ذلك الغنى، وهذا واجدٌ.

فأمّا إذا كان عنده عبدٌ ليس فيه فضلٌ عن خدمته، فلا يجزئه الصوم؛ وذلك لأنّ الحاجة إلى خدمة العبد ليست عامةً في الناس؛ لأنّ أكثرهم بلا عبيد، فلا تعتبر الحاجة التي لا يعمّ ضررها كما لا تعتبر الحاجة إلى ما زاد على الكفاف في الكسوة.

فأمّا المسكن والكسوة فالضرر يلحق في بيعهما، فاعتبر الفاضل منهما عن الحاجة، وكذلك قالوا في الثياب إذا كانت تفضل عن حاجته، والطعام إذا فضل عن حاجته.

قال بشر عن أبي يوسف: إذا جعل الرجل على نفسه أن يطعم عشرة مساكين


(١) في ب (ألا ترى أن أبا يوسف).

<<  <  ج: ص:  >  >>