للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سدّ خلة الفقير) (١)، وقد روي عنه: أنّ التمكين لا يجوز فيها؛ لأنّ التمكين إباحةٌ، والزكاة من شرطها التمليك.

وجه قول محمدٍ: أنّ الصدقة اسمٌ للتمليك، فلا تقوم الإباحة والتمكين مقامها، وليس كذلك الإطعام؛ لأنّه اسمٌ للإباحة والتمكين.

* * *


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>