للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتمر، والأصل في إباحة الخليطين]: أنّ كلّ واحدٍ منهما لو نبذ على الانفراد حلّ، فكذلك إذا اجتمعا، والذي روي "عن النبي أنّه نهى عن الخليطين" (١)، فإنّما ذلك لشدّة العيش في زمانه، وفي هذا ضربٌ من التوسّع، ولهذا روي أنّه نهى عن الجمع بين تمرتين ولقمتين (٢).

فأمّا الزبيب والعنب والتمر، فيجب أن يُعتبر فيه ذهاب الثلثين على رواية أبي يوسف، وإنّما ذكر هذا الحسن؛ لأنّه روي عن أبي حنيفة: أنّ العنب كالتمر والزبيب، يعتبر فيه أدنى طبخٍ، وقد بيّن محمدٌ في الأصل: أنّ الزبيب والعنب إذا اجتمعا، أنّ المعتبر ذهاب الثلثين، كما لو طبخ العنب على حياله.

قال مُعَلَّى في نوادره - في تمرٍ طُبخ ثم أُلقى فيه تمرٌ فغلى، قال: إذا كان التمر الذي فيه لو نبذ على حدةٍ لكان منه نبيذٌ، فلا خير في هذا النبيذ، هذا مطبوخٌ ونقيعٌ، ولو لم يُطرح فيه تمرٌ وطرح فيه زبيبٌ [قد ينبذ] مثله على حدةٍ ن كان مثل ذلك؛ وذلك لأنّه ألقى تمرًا لم يطبخ بعد إلقائه حتى ينضج، وهو مما يثبت حكمه بنفسه لكثرته، فقد جمع بين الطبيخ والنقيع، فلا يجوز.

وأمّا إذا كان يسيرًا لا ينبذ بنفسه، لم يعتدّ به؛ لأنّه لا يحدث فيه الشدّة بانفراده، فلا يغيّر حكم المطبوخ.

قال: ولو صبّ قدح نقيعٍ في خابية مطبوخٍ أفسده، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ النقيع المشتدّ حرامٌ، والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحكم للحظر [دون الإباحة] (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٧٩)؛ ومسلم (١٩٨٧) من حديث أبي سعيد .
(٢) أخرجه البخاري (٥١٣١)؛ ومسلم (٢٠٤٥) من حديث ابن عمر .
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧٧، ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>