(١) في ب (بشربها). (٢) أخرجه مسلم (١٧٠٦) من حديث أنس ﵁. (٣) إذا تعارض دليلان: أحدهما يفيد الحرمة، والآخر يفيد الإباحة، ففي ترجيح أحدهما اختلف الأصوليون إلى مذاهب: فمذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء وغيرهم: إلى ترجيح ما يفيد الحرمة، وهو مذهب الإمام أحمد، والكرخي، والرازي، وابن الحاجب، وصححه ابن إسحاق الشيرازي، وابن السبكي، وغيرهم، والمثال الذي ذكره المؤلف، هو: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، المفيد حرمة النبيذ وما مثله، مع ما ورد من الأحاديث المفيدة لحل النبيذ، فتترجح الروايات والأدلة التي تفيد حرمة ما ذكرنا؛ وذلك لئلا يقع الإنسان في المحرَّم، وللاحتياط في أمور الدين. انظر: اللمع للشيرازي ص ٤٨؛ التقرير والتحبير ٣/ ٢١؛ روضة الناظر للمقدسي ص ٢٠٩؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٧٩.