للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا على قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحظور.

وأمّا تسويته بين المسلم والنصرانيّ، فلأنّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في أمصار المسلمين، وإنّما أُقروا على التصرّف فيه فيما بينهم.

تمّ كتاب الحظر والإباحة (١)


(١) في أ (آخر) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>