للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا على أصل محمدٍ: فيحل له ذلك، ويجوز له اتباع رأي القاضي وترك اجتهاده.

قال: وإن كان الأخ جاهلًا، فهو في سعةٍ من الوجهين جميعًا، أن يأخذ بما قضى به القاضي؛ لأنّ فرضه التقليد، فلا يجوز أن يخالف ما حكم الحاكم به عليه.

قال: فإن علم ذلك، وصار إلى الحال التي يستقيم [له] أن يفتي (١) ويقضي، فالجواب فيه كالجواب في الأول، يعني: أنّه يجب عليه العمل بما في اجتهاده، وترك ما حكم الحاكم به.


(١) في ب (يقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>