للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدلان على معاينة القتل، أو على إقراره بذلك، وهو يجحد، لم يسع الابن قتله حتى يقضي القاضي بشهادتهما أو الإمام، وكذلك من حضر شهادة الشاهدين، لا ينبغي له أن يعين الابن على قتله؛ لأنّ الشهادة لا يتعلّق بها حكمٌ إلا بانضمام (١) حكم الحاكم إليها، فلم يجز أن يعمل عليها من غير [حكمٍ] (٢).

ولأنّ التجويز حصل من وجهين: يجوز أن يكونا [صدقا، ويجوز أن يكونا كذبا، وإذا صدقا جاز أن يكون القتل بحقٍّ، ويجوز أن يكون بباطلٍ، فلما حصل التجويز من وجهين لم يجز] له الإقدام على القتل، وفي الفصل الأول حصل التجويز من وجهٍ واحدٍ؛ ولأنّه تحقق القتل، وجوّز أن يكون قتله بحقٍّ أو غيره.

وأمّا إذا قضى القاضي بشهادتهما، جاز للولي أن يقتله، وكان لكلّ من علم بحكم الحاكم أن يعينه؛ لأنّ الشهادة قد تعلّق الحكم بها، وثبت الاستحقاق، فصارت كالإقرار.

قال: فإن عاين الابن قتل أبيه، ثم شهد عنده عدلان بما ادعى على الأب ممّا يحل دمه به، فإن الابن لا ينبغي له أن يعجل بقتل القاتل حتى يتبيّن (٣) ويثبت له.

(قال أيده الله) (٤): والأصل في ذلك: أنّه إذا شهد عند الابن من لو شهد عند القاضي، (منع من القتل، فإن الابن يمتنع، وإن شهد عنده من لو شهد عند القاضي) (٥) لم يمنعه من القتل، لم يمتنع، فإذا شهد شاهدان عدلان عند القاضي


(١) في ب (باجتماع).
(٢) في أ (كمال) والمثبت من ب.
(٣) في ب (ينظر).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>