للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبد لأب هذا، غصبه هذا منه، والذي هو في يديه يجحد ويدّعيه لنفسه، فليس ينبغي للوارث أن يأخذ الشيء من يد من هو في يديه حتى يقضي له القاضي بشهادتهما؛ لما بيّنا أنّ الشهادة لا يتعلّق بها [حكم] الاستحقاق قبل الحكم، فلا يجوز أن يأخذ المال قبل حكم الحاكم بها.

قال: ولو كان الوارث عاين الذي في يده وهو يأخذه من أبيه، وسعه أخذه منه، وأن يقاتله عليه، ووسع من عاين ذلك معه أن يعينه على ذلك، وإن أتى على نفسه إذا امتنع، وهو في موضعٍ لا يقدرُ فيه على سلطان يأخذ له بحقّه؛ لأنّه إذا عاينه يغصب فقد تحقق الاستحقاق، فيجوز له أن يستوفيه، وكذلك لو أقر عنده بذلك؛ لما بيّنا أن الإقرار يثبت حكمه بنفسه.

وإنّما جاز قتاله عليه إذا امتنع وقتله (١)؛ لأنّه ظالمٌ في الامتناع، فجاز أن يقاتل عليه؛ لقوله : "من قُتل دون ماله فهو شهيد" (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٨)، ومسلم (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>