للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل في ذلك: ما روي أنّ النبي قال: "لا يحلّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر" (١)، وعن عليٍّ رضوان الله عليه أنّه قال: عورة الرجل حرمةٌ.

وعن [سَلمان] (٢) أنّه قال: لأن أموت ثم أحيا، ثم أموت ثم أحيا، ثم أموت ثم أحيا، أحبّ إلي من أنظر إلى عورة أحدٍ أو ينظر أحدٌ إلى عورتي (٣).

وأمّا الفخذ فعورةٌ، لما روي أنّ النبي مرّ برجل يقال له جرهد، فقال له: "غط فخذك يا جُرهد، فإن الفخذ عورةٌ" (٤)، وروى عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة" (٥)، وعن عليّ أنّ النبي قال: "لا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميتٍ" (٦).

[وروي عن النبيّ أنّه قال: "من زوّج أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها


(١) أخرجه النسائي (٤٠١)؛ والحاكم في المستدرك، وقال: (صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه) (١/ ٢٦٧)، ووافقه الذهبي.
(٢) في (أ) و (ب) (سليمان)، والصحيح في الرواية (سلمان) الفارسي .
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠١).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠١٤)؛ والترمذي (٢٧٩٥) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ ما أرى إسناده بمتصل).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٩٦)؛ وقال المناوي في فيض القدير: (قال في الرياض بعد عزوه لأبي داود: إسناده حسن) (٥/ ٥٢١).
(٦) أخرجه أبو داود (٤٠١٥)؛ وابن ماجه (١٤٦٠)؛ وقال أبو داود: (هذا الحديث فيه نكارةٌ)؛
وقال الزيلعي في نصب الراية: (قال ابن القطان في كتابه: وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في علله) (٤/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>