للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الفرات إلى هذه الأرض وكان ما بإزائها مواتًا لا يستضر أحدٌ بحمل الفرات عليه، فهذه أرضٌ مواتٌ يملكها من أحياها بإذن الإمام عند أبي حنيفة، وعلى قولهما: يملكها بمجرد الإحياء، وإحياؤها أن تُحَصَّن من الماء، فيمكن الانتفاع بها.

قال: وسألت أبا يوسف عن رجلٍ له نهرٌ خاصٌّ من هذا النهر الخاص، أراد أن يقنطره ويستوثق منه؟

[قال]: فله ذلك؛ لأنّ القنطرة لا تزيد في الماء، وإنّما تمنَع أن يأخذ النهر أكثر من حاجته، وذلك لا يضر بالشركاء.

قال: وسألت أبا يوسف عنه إن أراد أن يوسِّع فوهة النهر، هل له ذلك؟

قال: لا؛ لأنّه إذا وسّعها أخذ من الماء زيادةً على حقّه، والنهر الخاص لا يجوز لواحدٍ من الشركاء فيه أن يأخذ [منه] أكثر من حقّه.

قلت: فمن أين اختلف هذا والزيادة في أسفل النهر الخاصّ أن يكريه (١) [حتى يكون] (٢) أكثر لأخذه؟

قال: هذا مختلفٌ، الحفر في أسفله من حقوقه، والزيادة في عرضه ممّا ليس له أن يفعله، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ حفر النهر من حقوقه، ألا ترى أن الانتفاع به إنّما يكون بالحفر، فإذا زاد في حفره ليكثر ماؤه فقد فعل ما استحقه بأصل الشركة، [فجاز، وإذا زاد في عرضه فقد أخذ زيادةً لم تثبت له بأصل الشركة، فلم يجز].


(١) (كَرَى النهر: استحث حفره). القاموس المحيط (كري).
(٢) في أ (حتى لا يكون) بزيادة (لا)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>