للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[بعض] جيرانه منعه من ذلك، فليس لهم ذلك؛ [لأنّه اتخذها في ملكه]، (لأنّ النهر العظيم لا يختصّ به أحدٌ) (١)، فمن انتفع به على وجهٍ لا يضر بالناس، لم يمنع منه.

قال: وسألت أبا يوسف عن هذا النهر العظيم، إن كانت عليه أرضٌ لرجل [حدُّها] (٢) الماء، فنقص الماء، وجزر عن الأرض، فاتخذها هذا الرجل وحازها إلى أرضه؟ قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بأهل النهر.

فقلت: بلغني أنّ الفرات بأرض الجزيرة يجزر (٣) عن الأرض العظيمة، فيتخذها الرجل وهي في [حدّ] (٤) أرضه؟

قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بالفرات، وهذا لعامة المسلمين، وإن كان لا يضر بالفرات، فهو له في قول أبي يوسف ومحمدٍ: إذا حصّنها من الماء فقد أحياها (٥).

(قال أيّده الله) (٦): وجملة هذا: أنّ الفرات [ودجلة إذا جزر عن أرضٍ فليس لمن يليها أن يقتطعها إذا كان يجوز عود الفرات عليها؛ لأنّ أرض الفرات] ملكٌ لجميع المسلمين، فلا ينفرد بها أحدهم؛ ولأنّه إذا انفرد بها مال الفرات على أهل الأراضي الذي بإزائها من الجانب الآخر، فيضر ذلك بهم، فإذا أمن عود


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (جزرها)، والمثبت من ب.
(٣) جزر الماء يجزر، أي: ينحسر. انظر المصباح (جزر).
(٤) في أ (حيّز) والمثبت من ب، والأصل ٥/ ١٥٩.
(٥) انظر: الأصل ٨/ ١٥٧ - ١٥٩.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>