للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: فإن تراضيا على ذلك زمانًا، ثم بدا لصاحب السفل أن ينقض، قال: له ذلك؛ وذلك لأنّ التراضي لا يحمل على معنى البيع؛ لأنّ بيع الشَّرْبِ لا يجوز، ولا على الإجارة؛ لأنّ إجارته لا تجوز، فلم يبق إلا أن يكون إباحةً أو عاريةً، فيجوز الرجوع فيها.

قال: وسألته عن نهرٍ بين رجلين لهما فيه أربع كُوى، فأضاف إليها رجلٌ أجنبيٌّ (١) كوّتين أخريين أسفل النهر، كرى نهرًا منه إلى أرضه، فعل ذلك برضاهما، وأقاموا على ذلك زمانًا، ثم بدا لأحدهما أن ينقض ذلك؟

[قال]: له أن ينقضه؛ لأنّهما أعاراه موضع الكُواء، فإذا بدا لأحدهما، فقد رجع في عاريته، فلا يجوز لشريكه أن يعير بغير رضا شريكه.

قلت: فإن لم ينقضه واحدٌ منهم حتى ماتوا جميعًا، ثم بدا لبعض الورثة أن ينقض ذلك، فله أن ينقضه؛ وذلك لما بيّنا، أنّ ذلك عاريةٌ، وللوارث أن يرجع في العارية كالمورث (٢).

قال: وسألت أبا يوسف (عن نهرٍ يأخذ من هذا النهر الأعظم بين قومٍ) (٣) لكلّ رجلٍ منهم نهرٌ منه، فمنهم من له كُوّتان، ومنهم من له ثلاثٌ، فقال أصحاب الأسفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم؛ لأنّ دفقة الماء وكثرته أول النهر، ويدخل في كُوائهم شيءٌ كثيرٌ، ولا يأتينا إلا وهو قليلٌ، فلا يدخل في كُوائنا إلا شيءٌ قليلٌ، فنحن نريد أن ننقصكم بقدر ذلك، ونجعله لكم أيامًا


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ١٥٤ - ١٥٦.
(٣) ما بين القوسين في ب (عن نهر واحدٍ من هذه الأنهار العظام بين قومٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>